الشيخ الأنصاري

60

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وخص المنع ( 1 ) جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال ( 2 ) أو منضما ( 3 ) إلى المعلوم ، وجوزوا بيعه ( 4 ) إذا كان تابعا للمعلوم وهو المحكي عن المختلف وشرح الارشاد لفخر الاسلام والمقتصر ، واستحسنه ( 5 ) المحقق والشهيد الثانيان . ولعل المانعين لا يريدون إلا ذلك ( 6 ) ، نظرا ( 7 ) إلى أن جهالة التابع لا يوجب الغرر ، ولا صدق اسم المجهول على المبيع عرفا حتى